الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل قصر الصلاة للمسافر واجب أم مستحب؟ تعرف على آراء الفقهاء

صلاة القصر للمسافر
صلاة القصر للمسافر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلمين أجمعوا على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، واختلفوا في حكم القصر للمسافر هل هو واجب أم مستحب؟.

وأوضح «الجندي» في إجابته عن سؤال: «ما أسباب صلاة القصر وطريقتها؟»، أنه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن  قصر الصلاة مستحب غير واجب، لكن المالكية قالوا: سنة مؤكدة، وقال الشافعية والحنابلة: القصر أفضل، مع جواز الإتمام بلا كراهة، وعن أحمد قال: لا يعجبني الإتمام.

وتابع: واستدلوا على عدم الوجوب بما يلي: أولًا قول الله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، وبما روي عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (مسلم 686). فقوله: (صدقة تصدق الله بها) يدل على أنه رخصة.

وأكمل: 2- ثبوت الإتمام في السفر عن بعض الصحابة، 3- لاتفاق العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يتمّ، ولو كان القصر واجبًا لما جاز له الإتمام، كما لا يجوز لمن يصلي الفجر أن يزيد فيها، وذهب الحنفية إلى أن فرض المسافر ركعتين لا غير.

سبب القصر وأدلّته:
1- قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" (البخاري 1040، مسلم 685).

2- قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" (النسائي 1420, ابن ماجه 1064).

3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة في سفر قط.

والراجح أن القصر سنة مؤكدة، أما الإتمام فمكروه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

اقرأ أيضًا: 

مِقدارُ مَسافةِ القَصرِ
اختَلف أهلُ العِلمِ في مِقدارِ مَسافةِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ على أقوالٍ عِدَّة (1)، أقواها قولان: القول الأوّل: أنَّ المسافةَ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ: (88 كم تقريبًا)، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ بَعضِ السَّلفِ، وقولُ أبي يُوسفَ من الحَنَفيَّة، وبه قال فُقهاءُ أصحابِ الحديثِ.

القول الثاني: أنَّ قَصر الصلاة يجوزُ في أيِّ سَفرٍ، ما دام يُسمَّى سَفرًا، طويلًا كان أمْ قصيرًا، ولا حَدَّ له، وهذا مذهبُ الظَّاهريَّة، وبعضِ الحَنابِلَةِ، واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ القَيِّمِ، والشوكانيُّ، واختتم الشيخ خالد الجندي بقوله: «فليختر كل إنسان ما تطمئن له نفسه».