جاء ذلك في حيثيات حكم ، إلغاء مجازاة أستاذ كيمياء حيوية بكلية العلوم بإحدي الجامعات ، بعقوبة اللوم لاتهامها بتوجيهألفاظا مسيئة ومهينة لأعضاء مجلس القسم التابعة له ، بعد امتناعهم عن تنفيذ حكم محكمة متضمن تعيينها رئيسًا لقسم الكيمياء ، وذلك لثبوت شهادة الشاكين ضدها من أعضاء مجلس القسم في التحقيق الذي بناء عليه صدر قرار مجازاتها ، مما يتعين إلغاء هذا الجزاء .
واطلعت المحكمة على التحقيق الذي أجري بشأن ما نسب إلى الطاعنة أثناء انعقاد مجلس قسم الكيمياء بكلية العلوم عام ٢٠١٩ ، من تلفظها ببعض الألفاظ التي ارتأى بعض أعضاء مجلس القسم أنها مسيئةلهم،وتبين أن هذا التحقيق اعتمد في إثبات الاتهام المنسوب إلىالطاعنة،على شهادة الشاكين من أعضاء مجلسالقسم،والذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن إلى عميدالكلية،ولم يستند التحقيق إلى أي شهادات أخرى في هذاالشأن .
وفضلا عن ذلك ثبت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المطعون ضده أن الشاكين دأبوا على تقديم شكاوى ضد الطاعنة أثناء رئاستها لقسم الكيمياء في أكتوبر2018طالبينتنحيتها عن رئاسته حتى صدور قرار مجلس الكلية رقم 2431 لسنة 2018 بتنحيتهامنه،وهو ما يجعلهم في موقع الخصومة معالطاعنة،ويلقي بظلال من الشك والريبة بشأن شهاداتهم ضدها بالتعدي عليهمبالقول،وبالتالي لا تعد هذه الشهادات كافية في إثبات الاتهام علىالطاعنة،ويصبح القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم استنادا إلى هذا التحقيق وما تضمنه من شهادات فاقدا لركنالسبب،ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه .
وبشأن طلب الاستاذة الجامعية التعويض المادي،فإنها لم تقدم أية مستندات تفيد إصابتهابثمةأضرار من جراءصدور قرار مجازاتها ،ويجب رفضه .