الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الزواج من ثانية لا يعني دليلا لقبول دعوى الطلاق للضرر.. قانوني: يجب أن يقع على الزوجة

صدى البلد

بعد تداول الدعوى عدة جلسات داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة .. قضت المحكمة برفض دعوى الطلاق بالضرر المقامة من الزوجة، ضد زوجها رجل الأعمال بسبب زواجه من ثانية. 

الدعوى التى إقامتها الزوجة المتضررة، تضمنت، أنها فوجئت بزواج زوجها من جارتها، بعد زواج ٧سنوات، وأن هذا الزواج تسبب في ضرر وخلافات بينهما، مما استحال معها العيش مع زوجها، لذلك أقامت دعوى طلاق للضرر.

وقالت الزوجة: "زوجي وفر لي بيتا بعيدا عن زوجته الثانية، لكنني لا أطيق العيش معه". 

ورغم عدم التوصل إلى حيثيات الحكم حتى الآن، إلا أن المحامي أحمد بدر شرح وجود أسباب لرفض دعوى الطلاق للضرر في حالة تزوج الزوج من زوجة ثانية. 

أكد أن المشرع المصرى أعطى للزوجة التي تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الحق في طلب الطلاق من الزوج، إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضررًا ماديًا أو أدبيًا، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض. 


وأضاف أنه يجب أن يكون قد لحق  بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة ماديًا أو معنويًا.

وأكد  بدر أنه يشترط الحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذي أصاب الزوجة قد استجد بعد واقعة الزواج الأخرى، ولم يكن له وجود قبلها، ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر فيه الحق في طلب الطلاق للزواج من أخرى كامتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره في الإنفاق اعتبارًا من تاريخ زواجه الجديد، أو إسكان الزوجة في ذات مسكن الزوجية الأولى، وكذلك انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثاني وعدم القسمة بين الزوجين في المبيت وهكذا.

وأشار إلى أنه يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق للزواج من زوجة ثانية، بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت به صراحة أو ضمنا.