الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة في انتظار أحمد وزينب| تحرك برلماني لتجريم استغلال الأطفال.. وتطبيق عقوبات التنمر على اليوتيوبر

أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب

بعد واقعة أحمد وزينب.. تحرك برلماني لتجريم استغلال الأطفال على اليوتيوب
برلماني يطالب بتطبيق عقوبات التنمر على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب
6 أشهر حبسًا وغرامة 30 ألف جنيه.. تعرف على عقوبات التنمر


طالب نواب البرلمان، بضرورة سن تشريعات قانونية تمنع استغلال الأطفال عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، في ظل النمو اللافت للتسويق الذي يعتمد على الأطفال، ما يتعارض مع قوانين حماية الطفل، خاصة بعد واقعة استغلال أحمد حسن وزينب لطفلتهما "أيلين" وترويعها في فيديو على السوشيال ميديا.


وتقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة استغلال الأطفال من قبل أسرهم من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة عالية، بما يؤثر على الطفل سلبا من الناحية النفسية. 


وأوضح النائب أنه من الناحية القانونية، توجد عدد من المواد التي تحظر استغلال الأطفال، إذ تنص المادة 80 من الدستور على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.


كما حظرت المادة 291 كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.


وأشار إلى أن استغلال الأطفال في العمل كيوتيوبر يترك آثارا نفسية عليهم، فتلك الفيديوهات قد تعرض الطفل للتنمر وتجعله مادة للسخرية من أقاربه أو سكان منطقته.


لا توجد عقوبة


بدوره قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون رقم 126 لسنة 2008 جرّم الإساءة للطفل سواء عن طريق الإيذاء أو الترويع، لكن لم يضع نصا صريحا لعقوبة الإساءة إذا قام بها أحد الوالدين أو كلاهما، ونفس الحال للإعلان العالمي لحقوق الطفل.


وطالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تحديد عقوبة على استغلال الأطفال من قبل أبائهم حفاظا على حياة الأطفال، مقترحا أن يتم تطبيق عقوبات التنمر الجديدة على مثل هذه الأفعال، والتي وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس مؤخرا.


ونوه إلى أن المادة السابعة من قانون حماية الطفل نصت على: "مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة".

عقوبات التنمر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل 3 أيام، القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ "مواجهة ظاهرة التنمر".


ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر (ب) بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.


ووفقًا للقانون، يعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:


1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2.  استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.