الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على ضوابط تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك قبل أيام من انعقاد المجلس.

ونص قانون مجلس الشيوخ على تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاءه، ووضع القانون ضوابط لها، نبرزها فيما يلي.

ضوابط التعيين

المادة (28)
يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب

المادة (29)
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.