قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.
وأضاف «فخر»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا.
حكم استرداد الهدايا بعد الوفاة
ورد سؤال للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، يقول صاحبه ( أعطينا هدايا ذهبية لأمنا ولكن توفاها الله فهل يجوز بعد أن توفيت أن نأخذ هذه الهدايا؟).
وأجاب "عاشور"، قائلًا : إن ما كنت تهديه لوالدتك من الحلي وغيره وتتم حيازته من طرفها يعتبر ملكًا لها كجميع ممتلكاتها التي تركت بعد وفاتها، فيقسم الجميع على جميع الورثة، كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وتابع: أنه يجوز للأم أن تتصرف فى هذه الهدايا حال حياتها، أما إذا ماتت الأم فيكون هذه الهدايا للورثة جميعًا من التركة إلا إذا أوصت الأم بغير هذا فيكون الوصية فى حدود الثلث وتزيد عن الثلث.