الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصيحة مستشار المفتي لسيدة تشتكي من سوء معاملة زوجها

صدى البلد

ماذا أفعل تجاه سوء معاملة زوجى لى؟ .. رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ".

وقال عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان بعض الرجال يتزوجن النساء، ويتعبن معهم طول الحياة، ثم بعد أن يكبرن فى السن ويجد الرجال منهن بعض العجز، يرمونهن ويتخلون عنهن، "خدها لحم ورماها عضم" حسب تعبيره.

وأكد عاشور أن الإسلام برىء من تلك الأفعال، والرجل الذى يفعل ذلك آثم.

ونصح عاشور السيدة بالصبر، الدعاء، السماح، وإخراج الغل من قلبها لأن أهل الجنة ليس لديهم غل فى قلوبهم ولا انتقام، كما جاء فى قوله تعالى "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".

واجب الزوج من حيث النفقة على الزوجة 
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تقول فيه السائلة: ما واجب الزوج من حيث النفقة؟ وماذا لو كانت تعمل؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بالدار، بأن واجب الزوج ناحية الزوجة من ناحية الفقه النفقة، ومن ناحية الفقه الوسيع الاحتضان والحماية والأمن، وواجب عليه نفقة الغذاء او الدواء او الكساء، وأضاف عاشور أن عليه أيضًا أن يحميها بواجب الرحمة والمودة والسكن، لكنه أشار إلى أن النفقة تكون على القدر بدون مبالغة، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة تعمل أو لا، وما غير ذلك يكون بالاتفاق، فيقول عاشور أنه في حال اتفاق الزوجين على توزيع النفقة عليهما فهو أمر خارج عن الأصل، ولكن نلتزم به ما دام اتفاقًا، فإن اختلفا فيجب عليهما العودة إلى الأصل، وهو أن النفقة واجبة على الزوج.

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها منشورة على موقعها الرسمي عبر الانترنت أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقد قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.. [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.. [البقرة: 233]، وقال أيضًا: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.. [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.

وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».. أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.