الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصادر: إبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة من المرشحين للتعيين في مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

كشفت مصادر خاصة عن اختيار الكاتبين الصحفيين إبراهيم أبو كيلة رئيس تحرير الرأي، ومحمد شبانة رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، ضمن المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بالتعيين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن  أبو وكيلة وشبانة سيتقدمان باستقالتهما من منصبيهما التزاما بالقوانين التي تمنع أعضاء مجلس الشيوخ من العمل فى مناصب قيادية أخرى.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب

وجدير بالذكر، أن  المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

كما ينص قانون مجلس الشيوخ، علي أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.

ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.


المادة (29)
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.