الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نواب الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية في أولى جلسات المجلس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يؤدي نواب مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد. 

وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد أعلنت بث وقائع أولى جلساته اليوم الأحد، على الهواء مباشرة، والتي سيؤدي خلالها الأعضاء اليمين الدستورية.

وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة “واى فاي” للدخول على الإنترنت للمتابعة الإعلامية.

وطالبت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جميع المحررين البرلمانيين والعاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة والتزام المصورين البرلمانيين بارتداء الملابس الفورمال داخل القاعة.

ويفتتح مجلس الشيوخ المصري أولى جلساته اليوم الأحد 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪‬.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.

جدير بالذكر، أن  المادة "47 " من القانون تقول "وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".


كما ينص قانون مجلس الشيوخ، على أن "يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح:

ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

المادة (29)

يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وجاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية:" يدعي مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.