الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: يجوز قضاء الفوائت بين الأذان والإقامة

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قضاء الفوائت بين إقامة الصلاة، بمعنى أنه إذا فات المسلم صلاة الظهر وأذن المؤذن للعصر فإنه فى هذه الحالة يجوز له أن يصلى الظهر بين الأذان والإقامة.

وأوضح عثمان، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، أنه لا يشترط تأخير صلاة الفائتة لبعد الصلاة الحاضرة، أما إذا كانت إقامة الصلاة قبل صلاة الفائتة فعليه أن يصلى الصلاة الحاضرة أولا ثم يأتى بالفائتة.

الإفتاء توضح لماذا سُميت صلاة الظهر بهذا الاسم 
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تسمية الصلوات بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وردت فى الحديث الشريف حيث حكي النبي -صلى الله عليه وسلم- ان جبريل قد أمه عند البيت الحرام مرتين فسمى كل صلاة من الصلوات، فقال صلى الله عليه وسلم { أمني جبرائيل عند البيت مرتين: فصلى الظهر في الأولى منهما: حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية: الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبرائيل ، فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بفيديو مسجل له، أنه يوجد صلة بين التسمية الشرعية للصلوات ومعناها اللغوى فصلاة الظهر سميت بذلك قيل لأنها أول صلاة ظهرت فى الإسلام، وقيل لأنها تقع فى وقت الظهيرة، وقيل لظهورها، كذلك صلاة المغرب تقع بعد وقت غروب الشمس، كذلك صلاة العشاء فالعشاء فى اللغة هو أول الليل.

وتابع قائلًا "إن جمهور العلماء يميلون الى أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر".

آراء الفقهاء في صلاة الظهر للحائض إذا طهرت بعد العصر
قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في الحائض إذا طهرت وقت العصر هل عليها قضاء صلاة الظهر، وكذا إذا طهرت وقت العشاء هل عليها قضاء المغرب.

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن رأي جمهور العلماء، أنه إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر وقبل غروب الشمس فإنه يلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر.

وتابعت: وذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه ليس على الحائض ومن في حكمها إذا زال العذر وطهرت إلا الصلاة التي زال العذر في وقتها فتصلي العصر فقط.

واستطردت: وعند الشافعية والحنابلة يكفي في وجوب قضاء الصلاتين إدراك قدر تكبيرة الإحرام فقط، فإن ادركتها وجب عليها الإتيان بالصلاتين، واشترط المالكية لأداء الصلاتين الظهر والعصر إدراكها قبل غروب الشمس ما يسع خمس ركعات، فإن بقي أقل من ذلك وجبت عليها صلاة العصر فقط عندهم.