نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي انتهت منها اللجنة، وتتبقى فقط الصياغة النهائية، تنظيم حضور وغياب الأعضاء.
ونصت المادة 243 على أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس، لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
كما نصت المادة 244 على أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
ونصت المادة 245يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.
ونصت مادة 246 على أنه لا يلزم العضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.