الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عوايد.. برلماني: الضريبة العقارية تأخذ الحد الأدنى من الإيجار.. وتشريع للشقق المغلقة

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته لا تعني فرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد عام 2008، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه " العوايد " وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الضريبة تفرض وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

وأكد أن القانون الجديد لم يخرج عن الأساس الذي تفرض عليه الضريبة، فالضريبة تفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، موضحا أن الاختلاف الأساسى بين القانونين يتمثل في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10%.

ونوه إلى أن تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون لفرض ضريبة جديدة على الشقق المغلقة وغير المستغلة خاصة في ظل زيادة أعدادها وزيادة الطلب على الشقق في ظل الزيادة السكانية، لكن القانون لم يناقش بالمجلس.