الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحة النواب توافق مبدئيا على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. 

وطالبت اللجنة وزارة الصحة بإيفادها بدراسة موازنية  تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية، خلال اسبوعين وقبل مناقشة مواد مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. 

وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.


وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
  
وفند مشروع القانون موارد الصندوق، في 13 بند رئيسي بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى. 

كما تضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.