تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية سؤالا يقول" هل مس المصحف بغير وضوء محرَّم وكذلك مس صفحاته من الداخل ؟ لأن الشخص قد يضطر أن يمس المصحف من الخارج في حالات كثيرة ، وهو على غير وضوء : كأن ينقله من مكان إلى آخر ، أو يراه ملقى على الأرض فيحمله ، أو بيد طفل من الممكن أن يمزقه أو يلعب به .
وأوضح عاشور في فتوى له، أنه يحرم مسُّ المصحف على غير وضوء ؛ لقوله تعالى : {لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] ، والآية تشير إلى أن شأن المصحف الكريم ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة ، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " .
وأضاف: يشمل تحريم مس المصحف على غير وضوء تحريم مس ورقه ، ومس جلده المتصل به على الصحيح ؛ لأنه كالجزء منه . وأما تقليب ورقه باستعمال وسيلة من غير اضطرار إلى مس فلا حرج فيه ، بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه ، فهذا لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف مباشرة ؛ لأن الحمل أبلغ وأشد من المس .
واختتم الدكتور مجدي عاشور: أن مسَّ المصحف بغير وضوء محرَّم ، وهو شامل أيضًا لمس صفحاته من الداخل ، ويستثنى من ذلك : كما إذا خشي المسلم غير المتوضئ على المصحف الشريف من التعرُّض للأذى والامتهان ، أو كان طالبًا عليه امتحان في القرآن .