قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن هناك نوعًا من الجوارب - الشرابات- يعتاد كثير من الناس على لبسها، وعند الوضوء للصلاة يمسحون عليها، وهذا غير جائز.
وأوضح «عاشور» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤل: «هناك كثير من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته ، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به ؟ »، أن ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، لا يجوز المسح على هذا النوع من الشراب في الوضوء للصلاة.
وتابع: أولًا : ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسحَ على الشراب إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز؛ نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه ، وهي : أن يكون سميكًا ، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه ، وأن يبلغ الكعبين ، وأن يلبس على طهارة، وقد قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " ، فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ .
وأضاف أنه ثانيًا : ذهب إلى جواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة ، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة ، أخذًا بظاهر الحديث السابق ، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها ، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر ، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر .
وأكد أن الخلاصة : أن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق ممنوعٌ عند الجمهور ؛ لعدم تحقق شروط المسح فيه ، وهو جائزٌ عند بعض العلماء ، فإنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور ، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر ؛ عملًا بقاعدة : « مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه ، يجوز له أن يقلد من أجاز ».