الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء النذر لشخص غير الذي نويته.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

"هل يجوز تحويل النذر وإعطائه شخصًا غير الذي نويته؟"، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز تغيير النذر بشيء آخر، أو إعطاء النذر لجهة غير التي نذر الناذر أن يهبها النذر.


وأضاف «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "هل يجوز تحويل النذر وإعطاؤه شخصًا غير الذي نويته؟"، أنه لا يجوز لمن نذر أن يضع مالا في مسجد، أن يعطي هذا المال لإنسان حتى لو كانت حالته تحتاج إليه أكثر من المسجد، موضحًا أن عمارة المسجد قربة تختلف عن الصدقة على الإنسان.


حكم استبدال المنذور به بآخر أقل؟
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.


وأوضح عثمان أن كثيرا من الناس ربما ينذرون أشياء ولكنهم لا يستطيعون الوفاء بما نذروا به، والوفاء بالنذر هو أمر مطلوب شرعًا، وقد كره العلماء أن يقول المسلم يا رب إن حققتلى كذا سأفعل كذا فلا يصح للمسلم أن يشترط على خالقه جل شأنه وإنما عليه أن يتصدق ويطلب من الله الأمر الذى يريده.


وأشار إلى أن من نذر بأمر معين وتحقق ما كان يريده فعليه أن يوفى بما نذره وإذا عجز ولم يستطع أن يوفى بنذره فعليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين)، فإن عجز عن تقديم طعام معين فعليه أن يغير نوع الطعام لطعام آخر.


حكم العجز عن الوفاء بالنذر
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضمونه أنه "كان لديه ماعز ونذر ذبحها لله، واحتاج لأموال فباعها، ومنذ ذلك الحين، وأموره ليست ميسرة". 


وعقب "وسام"، قائلًا: "إذا نذرت نذرا فعليك أن تفي به، أنفق ينفق عليك، والله سبحانه وتعالى يوسع على من يوسع على غيره".