الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال لترميم المدافن

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة يكون للإنسان وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.

وأضاف  « ما حكم إخراج زكاة المال لترميم المدافن فهل يجوز ذلك؟ »، أنه لا يجوز إخراج زكاة المال لا للبنيان اى لبناء مسجد أو ترميم مقابر فهذا كله لا يجوز، وعليه فسيجب عليكي إخراج الزكاة مرة أخرى لأنها لم تخرج الى مصرفها الشرعي.

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز إسقاط الدين واحتسابه من زكاة المال إذا تعثر الشخص المدين في السداد .

وأضاف أمين الفتوى خلال اجابته على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ان إسقاط الدين عن هذا الشخص واحتسابه من زكاة المال يتحقق بأن يكون هذا الشخص بالفعل فقير ولا يستطيع سداد ما عليه