الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هتك عرض وقتل.. السجن المؤبد لـ عاطل بالبساتين

هتك عرض
هتك عرض

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم عاطل لارتكابة جريمة قتل مواطن وشرع في قتل شقيقه وهتك عرض مواطنة بالسجن المؤبد في البساتين.


وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن الشربيني   وعضوية  المستشارين خالد عزت و شريف سلام وامانة سر ممدوح غريب و عزت فاروق.


وكشف قرار الإحالة قيام المتهم علي .ا ، عاطل بقتل المجني عليه سيد طه عمدا مع سبق الإصرار وبباعث الانتقام بان بيت النية وتفكر بروية في ازهاق الروح وقتل المنية واعد لهذا الغرض سلاح ابيض وما ان ظفر به حتي اشهر في مواجهته السلاح وبادر المجني عليه بطعنة استقرت بيده اليسرى وعاجله بأخرى في مقتل " صدره" قاصدا من ذلك قتله فاحدث به إصابات أودت بحياته.


وأضاف قرار الإحالة ان المتهم شرع في قتل المجني عليه رمضان طه شقيق المجني علي الاول عمدا بغير سبق اصرار او ترصد بانه وعلي اثر تدخل الاخير للذود عن شقيقه سدد له طعنه بالوجه بذات السلاح الابيض محدثا به اصابات الا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.


وأشار قرار الإحالة الي قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها منيرة بشري بالقوة بان قام بمعانقتها رغما عنها وتقبيلها وطالت يداه مواطن عفتها


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.