الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشيوخ يستعد للتصويت على لائحته.. المجلس يستقبل اقتراحات النواب.. وتوقعات بعقد أكثر من جلسة للتصويت على 293 مادة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

  • يجوز لرئيس المجلس دعوة اللجنة العامة لاجتماع غير عادي 
  • تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين للاجتماع 
  • للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيَره من أعضاء الحكومة 
  • يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة نشاط المجلس ولجانه 

يستعد مجلس الشيوخ لجلسته الأسبوع المقبل والتي من المقرّر أن تبدأ يوم 29 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بعقد أكثر من جلسة للتصويت على ٢٩٣ مادة، ويأتي في الوقت الذي يستقبل فيه المجلس اقتراحات النواب لتقديم تعديلات على نصوص ومواد اللائحة والتي من المقرّر عرضها للتصويت على الجلسة العامة. 

شروط تشكيل اللجنة العامة 

وحدّدت اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ تشكيل اللجنة العامة ووفقا للمادة 26 في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل. ونصت المادة 27 على "يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارت اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. 

وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وحددت المادة 28 اختصاصات أخرى  و نصت على " بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي  مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

ونصت المادة 29 على أنه " للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيَره من أعضاء الحكومة أو أًّيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيَرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك ، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم وعاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

ونص قانون مجلس الشيوخ على أن الحكومة غير مسؤولة أمام مجلس الشيوخ.

تشكيل القيم وضوابط عملها 
نظمت لائحة مجلس الشيوخ في الفصل الرابع عمل  لجنة القيم، حيث نصت المادة 30 على تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من: رؤساء اللجان النوعية و أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

ونصت المادة 31 على تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور والقانون أو هذه اللائحة.

ونصت المادة 32 على يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا أرى مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

ونصت المادة 33 تخطر لجنة القيم العضَو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها. وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

ونصت المادة 34 على أنه لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

ونصت المادة 35 على للجنة القيم أن تصدر قرارا  مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قَبَل العضو، وتخطر المجلَس أو مكتَبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار كما يخطر العضو به كتابة. 

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات  البرلمانية المنصوص عليها في البنود(أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح  توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية.. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقتَرح توقيع  الجزاءات عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

ونصت المادة 36 على أنه "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قَبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات  المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة، فإذا أردت إسقاط العضوية تحيل الموضوع الى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (252)، والمادة (253) من هذه اللائحة.

ونصت المادة 37 على "يفصل المجلس في اقتراح  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها.

هيئة مكتب المجلس 

نصت لائحة مجلس الشيوخ أنه يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه، في حالة إخلاله بالتزامات المنصب ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب  

ونصت المادة 17 من اللائحة على أنه " يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه، في حالة إخلاله بالتزامات المنصب ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب  لجنة الشئون الدستورية  والتشريعية لنظره على وجه السرعة . وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببا الي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية . 

وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا  عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذي قِّدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. 

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفائه كلما طلب ذلك، وله أن ي لب إرفاق مذكرة برأيه 

ونصت المادة 18 " يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس. 

ونصت المادة 19 " ينظر المجلس تقريَر لجنة الشئون الدستورية  والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة  خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. 

وتكون رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سّنا إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس. ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. 

ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس ووكيليه من المنصب، نداء بالاسم. فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك انتخب المجلس بديلا منه لباقي الفصل التشريعي بذات الإجراءات الواردة بالمادة " 13 " من هذه اللائحة . 

ونصت المادة 20 على " يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. 

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف  

لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة. 

ونصت المادة 21  "لمكتب المجلس أن يكلِّف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس 

و نصت المادة 22 على "يضع مكتب المجلس جدوَل أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة مراعيا  أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. 

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال. 

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب. 

ونصت المادة 23 على يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. 

ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدَر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة. 

ويقدم رئيس الوفد تقريرا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس .

ونصت المادة 24 على " بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن. 

ونصت المادة 25 على " يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة. 

ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته لاختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهم. 

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. 

ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.

قواعد الجلسات والاجتماعات الخاصة 
نظمت لائحة مجلس الشيوخ قواعد الجلسات والاجتماعات الخاصة  و نصت المادة 168 على " يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي  في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن  القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخلًّيا أو خارجًّيا.

ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

ونصت المادة 169 على " للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. 

ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا على الأقل ، ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

ونصت المادة 170 على: "للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين،و تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.
 ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.

ونصت المادة 171 على " في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضائه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.