الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل سماع الزوجة يمين الطلاق شرط لوقوعه ؟.. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

قال الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم وقوع الطلاق في حالة كان الزوج مسافرًا والزوجة في مكان غير الذي طلق الرجل فيه زوجته.

وأكد«عبدالسميع»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم وقوع الطلاق من الزوج المسافر ؟ إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا، مشيرًا إلى أنه قد يقوم الزوج بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.

وأكد أن عدم سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛ لا يمنع من وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الرجل والمرأة إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق له؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وما ذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتي يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.

هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟
قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

وأضاف الشيخ محمد سيد سلطان، فى إجابته عن سؤال "هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟، أن العلماء قالوا: "يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال".

وتابع: "يجب أن تضع الزوجة حملها أولا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها".

علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.