الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الطلاق فى التليفون .. دار الإفتاء ترد

حكم دار الإفتاء فى
حكم دار الإفتاء فى الطلاق عبر الهاتف

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛ يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم.

وأوضح" ممدوح" فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: " زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟"، أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق فى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.

ونصح أمين الفتوى السائلة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب" بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظريه وإيضاح نيته، حتي نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه.

 حكم الطلاق على فيسبوك

حكم الطلاق على فيسبوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا "معرفش".

وأضاف ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يعلم كيف طلق السائل زوجته على فيسبوك وبأي صورة، هل طلقها بالصوت أو في الشات أو بالتصريح أو الكناية.

وأشار إلى أن أسئلة الطلاق يتم التحقيق فيها من خلال دار الإفتاء المصرية، بحضور الزوج وسؤاله عن كيفية الطلاق وما تلفظ به.

وقوع الطلاق أثناء الحمل

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق ، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ( هل يقع الطلاق والمرأة حامل؟ )، أن الطلاق وقوعه أو عدم وقوعه لا علاقة له بالحمل، فالحمل يفيد فى معرفة العدة.

وأشار الى أن أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.

حكم قول عليا الطلاق

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلفًا بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شئ أو ترك شئ ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشئ ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار الى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

حكم طلب المرأة الطلاق إذا تزوج عليها زوجها

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.

وأضاف أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.

وتابع: "وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك"، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.

حكم طلب المرأة للطلاق في هذه الحالات
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقات الزوجية، أن تقوم على حُسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، كما في قوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)».

وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم طلب الزوجة للطلاق بسبب وصولها إلى الاكتئاب بسبب زواجها؟ أن ذلك جائز، ما دامت الحياة الزوجية قد استحالت، وكان بينهما ما لا يُحتمل، مستشهدًا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم (4867) عن بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ ‏امْرَأَةَ ‏ ‏ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ‏ ‏مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ‏".

وأوضح أن هذه الحالة تعد خٌلعًا كما حدث مع هذه الصحابية، وهو أن ترد إلى زوجها المهر الذي قدمه لها عند نكاحه بها، مشيرًا إلى أنه ينبغي لا يكون الطلاق أو الخلع هو الحل الأمثل، ولكن ينبغي اللجوء إلى حلول تسبق مرحلة الطلاق أو الخلع ومنها أن يتدخل واحد من أهله وآخر من أهلها؛ لعلهما يحلان المشكلة بدون تفريق بين الزوجين، كما قال تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)».