الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس عامل قتل صديقه فى عين شمس

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بعد أن غدر به اثناء استضافته داخل شقته واستيلائه على متعلقات ولاذ بالفرار.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهمة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

كما كلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه لبيان اسباب الوفاة والاداةر المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وكانت قد شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما قام عامل بالغدر بصديقة وقتله طعنا بسكين بعد أن استضافه داخل شقته واستولي على متعلقاته ولاذ بالهرب إلى أن تم ضبطه.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تبلغ للمقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجل القتيل أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده  .

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده ،اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه ، وسرقة محتويات مسكنه .

وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بإستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة" مما أدى لحدوث إصابته والتى أودت بحياته.

وقد استولى المتهم على هاتفه المحمول ، وكذا حافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالى- فيزا كارت- متعلقات شخصية) ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.