الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 أمور تجعلك تنتظم فى صلاة الفجر

صلاة الفجر
صلاة الفجر

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا أردت أن تنتظم فى صلاة الفجر فعليك أن تنام مبكرأ، وتضبط المنبة ولا تأكل كثيرًا قبل نومك، وتكون عازم النية على أنك تريد أن تصلى الفجر حاضرًا . 


وأوضح أمين الفتوى، أن من ينام بعد سماع الأذان ولا يصلى الفجر فله حالتان: الحالة الأولى: إذا وثق المسلم بأنه سينام ويستيقظ قبل شروق الشمس ويصلى الفجر في موعد فلا مانع شرعًا ولا إثم عليه.

وتابع: أما إذا تيقن أنه لن يستطيع الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر فيحرم عليه النوم، منوهًا بأنه آثم وارتكب خطأين، الأول تأخير الصلاة عن وقتها، والثاني: ارتكابه لسبب يؤخر الصلاة.

وأشار إلى أن صلاة المسلم للصبح بعد شروق الشمس تعد قضاءًا وليست حاضرة.

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن قضاء الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة يؤدها الإنسان متى تذكرها . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نام عن وتره فليصله إذا ذكره " .

وأضاف عاشور خلال برنامج دقيقة فقهية المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم قائلا:  ، يجوز قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها ولو تذكرها الشخص بعد صلاة الفجر .

هل يجوز قيام الليل بعد الوتر بدون نوم؟ 
 ورد حديث للرسول - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان، سؤال حائر بين الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عنه في فيديو عبر صفحتها بـ«فيسبوك».

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال عن كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، مؤكدة أن الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به.

وتلقت دار الإفتاء سؤالًا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلي -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.