قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة حتى تجب على الإنسان المسلم لأبد من توفر شروطها.
وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل المرتب الشهرى عليه زكاة؟»، أن من شروط إخراج الزكاة أن يكون الإنسان مالكًا لمالًا بلغ النصاب أى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه حول هجرى كامل وأن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية أى ليست معدة لسكن خاص أو علاج له أو ما شابه ذلك من الأمور الضرورية التى يحتاج إليها الإنسان.
وأشار إلى أن إذا كان الراتب ينفقه الإنسان ولا يدخر منه شيئلًا فلا زكاة فيه أما إن كان يدخر من راتبه شيئا وهذا القدر المدخر بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل وكان فائضا عن حاجته الأصلية ففى هذه الحالة تجب فيه الزكاة وتخرج بنسبة 2.5 %.
اقرأ أيضًا| هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس وأدوية ؟
هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟ .. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب
أرسل شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: هل تجب زكاة المال على الراتب الذي أتقاضاه كل شهر.
ردت اللجنة قائلة: لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.
ردت اللجنة قائلة: لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.