الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي عدة الزوجة المخلوعة بحكم محكمة ومتى تبدأ؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "ما هي عدة الزوجة المخلوعة بحكم محكمة ومتى تبدأ؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عدة المرأة المخلوعة كعدة المرأة المطلقة ، منوها أن العدة تبدأ فعليا من حكم المحكمة النهائي.

عدة المطلقة
المرأة المطلقة لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، فالسنة أن تقيم فى بيت الزوج حتى تكون أقدر بأن تحصل المراجعة فلو كانت مطلقة رجعيًا يستحب ان تبقى فى بيت زوجها فلو كان بينها وبين زوجها خلافات وقعدت فى منزل أهلها فلا مانع من ذلك لأن الإقامة فى منزل الزوج أثناء العدة سُنة مستحبة وليست واجبة.

وإذا كان الطلاق بائنا وظلت فى منزل زوجها فيحرم أن يقعد زوجها معها، مُشيرأ الى أن عدة المرأة المطلقة سواء أكان هذا الطلاق رجعى أو بائن يكون بثلاثة حيضات او ثلاثة أطهار.

هل يجوز للمطلقة أن تعيش مع طليقها في منزل واحد؟ 
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المنصوص عليه شرعًا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل؛ منعًا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

واستشهدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «حكم أن تعيش المطلقة مع طليقها في سكن واحد؟»، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» [الطلاق: 1]، وقال تعالى: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى» [الطلاق: 6].