الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: تأجير الأرحام حرام شرعا

أمين الفتوى: تأجير
أمين الفتوى: تأجير الأرحام حرام شرعا

حكم تأجير الأرحام .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، عبر البث المباشر على الفيسبوك، أن تأجير الأرحام حرام شرعا

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إنه لا يجوز شرعًا أن تثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرّة تشترك معها في الزوج نفسه، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/3/2001 بتحريم تأجير الأرحام مطلقا.

وأضاف جمعة فى رده على سؤال حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، أن المجمع قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة – تأجير الأرحام – في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا للزوجة المطلقة طلاقا بائنا أن تضع البويضة المخصبة من طليقها في رحمها لانقضاء العلاقة الزوجية بالطلاق البائن، أما إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلا مانع شرعًا أن تضع البويضة المخصبة من طليقها في أثناء فترة العدة بشرط موافقة طليقها المخصب للبويضة على ذلك لأن الزوجية تكون قائمة حكما في أثناء فترة العدة، كما لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.