الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة لمرضى كورونا ؟ إعرف الرأي الشرعي

مرضى كورونا
مرضى كورونا

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول الحول متى بلغ المال النصاب، وكان في التعجيل مصلحة للفقير على الراجح المفتى به.


واستدلت لجنة الفتوى بحديث الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه الترمذي.


وأضافت اللجنة ردا على سؤال: هل يجوز اعطاء زكاة مالي للمتضررين من العماله غير المنتظمة بفيروس كورونا؟ "  أن الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد ما يسد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.

وانتهت إلى القول إنه يجوز تعجيل الزكاة، وإعطاؤها للذي يعمل لكسب قوت يومه وعجز عن العمل للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لدخوله في حد الفقر الذي يستحق صاحبه الزكاة.

هل يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا؟

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، بجواز التبرع من أجل الإسهام فى مواجهة وباء كورونا ومساندة جهود الدولة فى البحث العلمى اللازم لذلك، وكذلك لتوفير التدابير اللازمة للوقاية والعلاج، مؤكدا أن كل هذا من القربات والضروريات التى يؤجر فاعلها ويضاعف ثوابه سواء أكان ذلك من الصدقات المستحبة أم من الزكاة الواجبة.

وأضاف فى تصريح له ، أن هذه الأمور السابقة من البحث العلمى إلى التدابير اللازمة، داخلة كلها فى مصارف الزكاة إذ إنها تؤول جميعًا إلى حفظ صحة الإنسان خاصة وعامة، ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلِّية العليا للشريعة الغراء؛ وهو حفظ النفس البشرية والتبرع لها داخل بلا شك فى مصرف ﴿وفى سبيل الله﴾.

وتابع عمران قائلا: نحن ندعو القادرين للإسهام والتعاون بما يستطيعون فى هذا الأمر، فإلى جانب ما فيه من عظيم الثواب ومن التعاون على البر والتقوى فإن الإسراع إلى الصدقات الآن باب عظيم لرفع البلاء الخاص والعام. حفظ الله وطننا مصر والعالم الإسلامي، والعالم كله من كل مكروه وسوء. 

هل يجوز شراء المستلزمات الطبية لمرضى كورونا من زكاة المال 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا صرفُ الزكاة لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية؛ من ماسكات، وأفرولات، وجوانتيات، وأحذية عازلة، ومستلزمات التعقيم: للكادر الطبي، وللمرضى، بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات. 

وأضافت دار الإفتاء، أن هذا المصرف يعتبر تحقيقًا لمقصد حفظ النفس وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة الإسلامية، وبناءُ المنظومة الصحية داخلٌ في تحقيق هذا المقصد؛ صيانةً لصحة الناس وِقَاءً، وإنقاذًا لها بالعلاج استبقاءً، ودفع المرض يكون بالوقاية منه قبل حصوله، كما يكون بعلاجه بعد نزوله، وكما جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه.

وتابعت : تطوُّرُ وباء العصر وانتشار آثاره المدمرة يستوجب تكريس الجهود وضخ الأموال لاستكفاء بناء المنظومة الصحية؛ بكل آلياتها وأدواتها وأجهزتها، ونظم علاجها ووسائل وقايتها، كما يحتاج إلى تكاتف الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية والهيئات الاعتبارية، بالإضافة لما توفره الدولة من ميزانية، وهذا أليق بمصرف (سبيل الله)؛ إذ لا يُتَوَصَّل لإعداد القوة إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأوضحت انه لا يشترط التمليك للزكاة في هذه الحالة؛ لأن التمليك إنما يُشتَرَطُ عند الفقهاء حيث يُتَصَوَّر، لا حيث يَتعسَّر أو يَتعذَّر.