الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء تعلق على فتوى "شراء السيارات عن طريق مبادرة إحلال المركبات ربا"

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء السيارات عن طريق مبادرة إحلال المركبات جائز ولا شبهة ربا فيه، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء.

وأشار "عبدالسميع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الفقهاء أكدوا أنه إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري انتفى الربا، حيث إن المشتري يتوجه للبنك لطلب شراء سيارة، فيقوم البنك بشراء السيارة من معرض السيارات ويسدد قيمتها كاش، ثم يقسط المشتري ثمن السيارة للبنك.

وعن شراء سيارة من خلال مبادرة إحلال المركبات، أوضح أن هذه السيارة تستهدف المصلحة العامة، حيث تعتبر السيارة القديمة مقدمة لشراء سيارة جديدة، منوها بأن البيع في هذا النظام يعتبر بيعا جديدا، وليس ربا.

هل فوائد البنوك ربا ؟ 
قال الدكتور محمد عبد السميع،، إنه لا يجوز القرض بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، ولو كان هذا القرض مقسطًا، والغرض منه خدمة الناس وعمل الخير. 
 
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم القرض بفائدة بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، علمًا أنها تريد أخذ فائدة لضمان حقها، لأنها ستعطيه من المال الذي تضعه بالبنك وتأخذ عليه فائدة؟» أن تعاملات البنوك تختلف عن الأشخاص، فالبنك مؤسسة اعتبارية مالية لها سندات وقواعد وأحكام، ويكون التعامل معها أولى في هذه الحالة. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأشخاص إذا تعاملوا على هذه الكيفية توصلوا إلى القاعدة الشرعية التي تقول: « كل قرض جر نفعا فهو ربا».  

هل القرض لعمل مشروع حرام ؟ 
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سُلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن الشخص يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.

وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويل وليست قرضًا.