الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصلحة الضرائب: الشهر الجاري نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي للمرتبات

صدى البلد

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن شهر يناير يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لـ ضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير.


وأوضح "عبد القادر" أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا، وبالتالى أصبح يطبق عليها جميع الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما فى ذلك العقوبات الواردة فى المواد "69/70" من القانون المشار إليه وتعديلاته.


وأضاف أن غرامة التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أما إذا كان التأخير فى تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما، فإن الغرامة تكون خمسين ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.


وأكد أن تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالى المرتبات وما فى حكمها مخصومًا منها كل الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل.


وأوضح طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم 26 لسنة 2020  الصادر بتاريخ 7 مايو 2020، بتعديل الإعفاء الشخصى للموظف من سبعة آلاف جنيه سنويًا إلى تسعة آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من ثمانية آلاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم 2 تسوية ضريبية للمرتبات، التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبى الوارد بالقانون رقم 97 لسنة 2018، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون 26 لسنة 2020