الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجوز الصدقة الجارية للوالدة من مال الزوج؟

هل تجوز الصدقة جارية
هل تجوز الصدقة جارية للوالدة من مال الزوج

هل تجوز الصدقة الجارية للوالدة من مال الزوج.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا أذن الزوج يجوز ولاشيء وإذا لم يأذن لايجوز فهي أمواله.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها، موضحة أن  صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، موضحة أن الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.

وفي هذا السياق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.

وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.

وأضافت في حُكم إخراجها للأقارب، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.

وتابعت الثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، منبهة إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، فيما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».