الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تعديل شرط السن .. ننشر القواعد التي وضعتها التعليم لـ الإعارة والندب للخارج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل شرط السن في القرار الوزاري المنظم لـ قواعد الاعارة والندب للخارج الصادر عن وزارة التربية والتعليم في عام 2014 .

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تنص قواعد الندب والاعارة للخارج على ألا يزيد سن المتقدم عن 56 سنة (بدلا من 50 سنة ) بالنسبة للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية.

اقرأ أيضا |
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، التفاصيل الكاملة لباقي ضوابط وشروط وقواعد الندب والإعارة للخارج التي كان ينص عليها القرار الوزاري رقم 265 بتاريخ 10 يونيو 2014 .

تحدد مدة الاعارة او الندب للخارج بـ :
4 سنوات دراسية ومدة الاعارة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان سنتين دراسيتين ، ما لم يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بالإلغاء أو بصرف النظر عنها انتهاء المدة المقررة او تجاوزها لاعتبارات قومية ، كما يجوز الإعارة للخارج على سبيل التعاقد ، وتكون قابلة للتجديد سنويًا وفقا لشروط وأحكام التعاقد مع الدول.

يقدم طلب الإعارة إلى مثل الوظيفة والمرحلة الأصلية المقيد عليها المتقدم إلى الإعارة فيما عدا الفئات التالية :
شاغلو الوظائف الإشرافية الذين يتقدمون للعمل بالدول الناطقة بغير اللغة العربية لتدريس المادة المختلفة باللغات الأجنبية ، ومدرسو وموجهو المواد التي تدرس في مرحلة واحدة كالفلسفة وعلم النفس وتخصصات التعليم الفني وهؤلاء يتقدمون وفق المرحلة التي يعملون بها فعلا ، والقائمون بعمل وكلاء المدارس في جميع المراحل بما لهم بالتقدم للتدريس في نفس المرحلة والتخصص اذا رغبوا في ذلك وضمن قوائم المدرسين مع مراعاة شرط السن ، القائمون بعمل موجهي المواد في الحلقة الابتدائية من حملة المؤهلات العليا يدرجون على الحلقة الإعدادية ، وجميع معلمي الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي وفقا لكادر المعلمين بكافة مستوياته وفئاته يدرجون وفق تخصصاتهم متى اثبتوا رغبتهم كتابة مع مراعاة شرط السن المحدد للتدريس ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على الوظيفة أو المرحلة بعد تاريخ انتهاء موعد التقدم بطلب الاعارة الى الرئيس المباشر.

اقرأ ايضا |

يشترط في المتقدم للإعارة :
أن يكون مصري الجنسية ، وان يكون مقيدا على درجة مدرجة بموازنة ديوان عام الوزارة والمديريات ، وان يكون قد مضى في العمل بمجال التربية والتعليم 30 شهرا على الاقل ، وان تكون السنتان الاخيرتان 24 شهرا للمنقول بذات المحافظة التي تم نقله إليها، وذلك حتى اول اكتوبر من العام الذي تتم فيه الاعارة ، وان يتقدم المنتدب للاعارة من ذات المحافظة الاصلية المنتدب منها ، وتحتسب مدة العمل بالتدريس بالأزهر فقط ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها مع اثبات الاعارات السابقة خلال عمله بالازهر.

ولابد أن يكون المتقدم للإعارة قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية، وأن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة، وأن يرفق طلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر للخارج من الناحية الصحية وخلوه من الأمراض والعاهات والعيوب.