الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل صلاة ركعتي تحية المسجد أولى من الاستماع للخطبة؟

هل صلاة ركعتي تحية
هل صلاة ركعتي تحية المسجد أولى من الاستماع للخطبة

هل إذا دخلت المسجد أصلى ركعتي التحية أم استمع لخطبة الجمعة؟ .. سؤال ورد للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى : إنه يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد حتى إذا كان فى وقت الجمعة قال رسول الله ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين))، وقال أيضًا ((إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتخفف فيهما)). 

هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ فقد قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد هو سُنة مؤكدة، فلا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، والسنة لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الجمعة للإمام أن يخففهما.

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ففي الحديث نجد الإجابة على هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ حيث إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليتجوز فيهما» يعني يخففهما، وفي هذا مراعاة للخطبة؛ فحصل الجمع بين مصلحتين: أداء حق بيت الله تعالى، وعدم التفريط في خطبة الجمعة إلا بالقدر الذي لا بد منه لأداء تحية المسجد. 

حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر .. سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية.

وقال مجمع البحوث عبر الفيسبوك، إن  السادة الأحناف والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها.


وأضاف: السادة الشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين .


قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الله شرع الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وتنبيههم للإقدام عليها، وشرعت الإقامة لاستنهاض الناس لأداء الصلاة، وشُرِعَ أذانٌ واحدٌ لكل فريضة، وكان زمن التشريع للأذان بعد الهجرة في السنة الأولى، كما ثبت في حديث "رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما" رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وكان لكل فريضة أذان واحد وإقامة، وكانت الجمعة كسائر الفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني يوم الجمعة؛ للحاجة إليه وهي كثرة الناس، فعُلِمَ أن الأذان مشروع بأصله، وليس هناك مانع من زيادة أذان مشروع في وقت يحتاج الناس إليه، كما فهم بلال رضي الله عنه ذلك عندما صلى سنة الوضوء مع كونها لم تكن مشروعةً بخصوصها.

وأشار إلى أن الأذان الثاني للجمعة سَنَّهُ سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بسنتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ» رواه ابن حبان والحاكم، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، ولقد قام الإجماع العملي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا على قبول الأذان الثاني، فالذي يطعن فيه وينكره فإنه يطعن في إجماعٍ وفي شعائر الإسلام التي ارتضاها العلماء عبر القرون، والذي يدعي أنه بدعة ضلالة يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الله سبحانه لا يجمع أمته على ضلالة.


وأورد الإمام البخاري زيادة عثمان رضي الله عنه للأذان الثاني؛ فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ". وسماه البخاري الثالث؛ لأنه يُسمِّي الإقامة أذانًا.

وما فعله عثمان رضي الله عنه لم يشذَّ به عن باقي الأمة؛ فقد أقره الصحابة في عهده، وثبت الأمر على ذلك بعده في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، ولقد روى البخاري نفس الحديث برواية أخرى زاد فيها: عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: "إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك".