الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ذهاب الأرملة للعمرة أثناء العدة

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعى فى الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟"، موضحة أنه لا يجوز لها الذهاب للعمرة خلال فترة العدة . 

أشارت دار الإفتاء فى حديثها، إلى أنه يجب على المرأة أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن فى أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن.

وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز خروج المعتدّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.

وأكدت أنه بناء على ما ذكر وفى واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة 

فيما أجاب محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: حكم سفر المرأة بعد انتهاء فترة عدتها ؟  

وردّ شلبي، قائلًا: أن جمهور الفقهاء يقولون أن المرأة التى تريد السفر لأبد أن يكون معها لمحرم، أما الفقهاء الأخرين يقولون انه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها اذا كان الطريق أمن ومعها رفقة مؤمنة.

وأشار الى أن الزوجة اذا مات زوجها يمكن ان تسافر وحدها اذا وجد محرم فيكون الأحسن لها، أما إذا لم يوجد محرم ومعها رفقة امنة يجوز لها ان تسافر بدون محرم مع الإلتزام بالإجراءات التى تحددها الجهات المختصة .

هل يجوز للزوجة طلوع العمرة دون مرافقة زوجها وهي في الخامسة والأربعين من عمرها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب "عبد السميع" قائلًا: أن الزوجة يجوز لها أن تذهب للعمرة دون زوجها، مادامت في رفقة آمنة.

وأشار الى أن السلطات السعودية تسمح للسيدات لمن هن فوق الخامسة والأربعين من العمر، أن يعتمرن دون أزواجهن.

هل يجوز لأرملة الذهاب لأداء عمرة المولد النبوي في فترة العدة ؟
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق إنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر لتأدية مناسك الحج او العمرة في أثناء العدة، والدليل في قول الحق- تبارك وتعالى-: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".

وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ " صدى البلد" ردا على سؤال امرأة: "توفي زوجي منذ أيام، ولكنني أريد الذهاب الى عمرة المولد النبوي لأدعو له امام الكعبة، فهل يجوز ذلك؟"، قالا: "لا يجوز لأن هذه هي فترة الحداد على الزوج وهي أن تتربص وتترك الزينة ودواعي النكاح لحين انتهاء هذه الفترة الزمنية وهي 4 أشهر و10 أيام، فلا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا لضرورة، وبالتالي لا تخرج للعمرة إلا بعد نهاية الحداد.

وأشار الشيخ عبد الحميد الأطرش ، إلى أنه يجب على الأرملة أن تمكث في بيتها مدة العدة ولا تخرج إلا لضرورة كالعمل، أو الذهاب إلى السوق أو زيارة الأهل والأقارب ولا تمكث خارج البيت الذي تعتد فيه، ولا تنام خارجه.