الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 اشتراطات لمنع حدوث تعديات على مجرى النيل بقانون الري الجديد.. تفاصيل

التعديات على نهر
التعديات على نهر النيل

تزامنا مع التعديات المقامة على مجرى نهر النيل ، وتعرضه لأعمال ردم من المخالفين  بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات، الإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، حيث ستكون الأولوية في الموجة الجديدة  إزالة التعديات على نهر النيل، حفاظا على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل.

ولم تغفل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا ، فقد قاموا بوضع نصوص واضحة للحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره، وحمايته من التعديات المخالفة التي تواجهه. 

و يعد مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى،  من أهم القوانين التي ناقشها مجلس النواب الحالي ، و تمت الموافقة عليه مبدأيا من قبل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس ، الثلاثاء،  برئاسة المستشار حنفي جبالى.

و يأتي مشروع القانون، فى إطار الإتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ووضع مشروع قانون الرى والموارد المائية ضوابط معينة لحماية مجرى النيل وجسوره  وفقا لنص المادة( 68) من القانون على أن : 

1-  لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير.


2- تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجري نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير.

وترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن.

اشتراطات لمنع حدوث تعديات على مجرى النيل 

ووفقا للقانون يجوز التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-حسب الحالة- وبعد اعتماد رأي اللجنة العليا المختصة. 

و مع عدم الإخلال بكافة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكافة القوانين الأخرى التى لا تتعارض مع أحكامه:

1 - يحظر إقامة أي مباني أو منشآت او إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق. 

2 -  يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.

3- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.

5 - لا يجوز عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

6- لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص ، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية ، مع إزالة المباني والمنشآت غير الصالحة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة  عند حدوث غرق لهذه المباني و المنشآت.