الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مد المهلة من الحكومة.. غرامة تصل إلى مليون جنيه على التعامل بـ الكاش

غرامات التعامل بالكاش
غرامات التعامل بالكاش

وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر،  اعتبارًا من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، و ذلك فى إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.


جاء هذا القانون لكى يلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والشركات التى تملك الدولة كل أو  أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.


ويستعرض صدى البلد أبرز العقوبات التى جاءت وفقا للقانون:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" (اثنين فى المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" (عشرة فى المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (٢، ٣، ٥) من هذا القانون.


ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (٤) فقرة أ ولى من هذا القانون.
وتتضاعف الغرامات الواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.


ونصت المادة 2 على أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.


وتلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ونصت المادة 3 على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون فى الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:


( أ ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
(ب) منح التمويل النقدى.
(جـ) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
(د) صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
(هـ) صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.


(و) سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.


ونصت المادة 4 ايضا على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.