قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم نهائى بإلزام التأمين الصحى بعلاج مواطن مجانا عن عملية قلب مفتوح

0|كتب محمد زهير

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر بالزام التأمين الصحى بعلاج المواطن (ح.ر.ب) مجانا عن عملية قلب مفتوح وصرف الدواء الموصوف بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الأدوية للطبيب البشرى بمستشفى مطوبس المركزى (ع.ح.م) المصاب بضيق شديد فى التنفس وهى مفلونيدMiflonide وسينجولير Singulair وهيستازين Histazine وفوراديلForadilفليكسونيزFlixonaseوعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول تلك الأدوية ، وما يترتب على ذلك من آثاروألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات . كما قضت ذات المحكمة أيضًا بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر للمواطن (ح.ر.ب) مجانا عن عملية قلب مفتوح وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء،وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات

قالت محكمة القضاء الإدارى في حكمها المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا أنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر دعوى العلاج , فإن ذلك مردود بأن دعوى العلاج هى منازعة إدارية بين المريض وهيئة التأمين الصحى حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها , ومن ثم تدخل هذه المنازعة فى مفهوم المنازعة الإدارية الواردة فى البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة مما يتعين معه رفض هذا الدفع .

وأضافت المحكمة أن الدولة المصرية اعتبرت الرعاية الصحية للمواطنين واجبا قوميا حرصت الدساتير بالنص عليه , وأن التقارير الطبية المتخصصة من الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحى تلزم تلك الهيئة بصرف ذلك الدواء , فلا يجوز لهيئة التأمين الصحى من غير الطبيب المعالج مهما علا شأنه ولو كان مدير علم الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها الامتناع عن صرف ذلك الدواء طبقا لما أشار إليه الطبيب المعالج ودونه بدفتر التأمين الصحى الخاص بالمدعى خاصة وأن دخل المدعى وهو طبيب بمستشفى مطوبس المركزى والأخر مواطن بسيط لا يكفى لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دورى , مما يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف تلك الأدوية قرارًا سلبيًا مخالفًا لحكم القانون