الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ألعاب الشطرنج والطاولة والكوتشينة .. الإفتاء تجيب

حكم ألعاب الشطرنج
حكم ألعاب الشطرنج والطاولة والكوتشينة.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك شبه اتفاق بين الفقهاء على أن ممارسة ألعاب الشطرنج والطاولة والكوتشينة والسيجة، محرَّمة إن كان فيها قمار، أو صاحبها محرم كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب، أو ترتب عليها ضياع واجب، أو ضرر أيا كان هذا الضرر.

وواصلت أنه ورد حكم بعض من هذه الألعاب كالنرد (الطاولة) والشطرنج، وحكم النرد المعروف بالطاولة  في قول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى دم خنزير"، رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

وأكملت أن "الشطرنج" قال فيه النووى فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروى عن جماعة من التابعين.


حكم استخدام النرد في الألعاب الإلكترونية، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب".

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك قيودا لجواز مثل هذه الألعاب، فهي ممكنة بشرط أن تكون لها فائدة كالترويح عن النفس، وألا تؤدى إلى خلافات ومشاجرات ومشحانات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه ينبغي عن لعب النرد ومثله من الألعاب المشابة ألا تلهنا عن الأمور المهمة من العبادات والأعمال الوظيفية والواجبات المدرسية للطلاب؛ فهي جائزة بالقيود التي لا تلحق الضرر من ورائها.