الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حقوق المرأة المطلقة.. حكم جواز الصلاة بملابس تدنست بـ نجاسة.. وسجود التلاوة بغير وضوء

فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام

الجلوس على نجاسة جافة لا شيء فيه
الأحوط ألا يسجد غير المتوضئ سجود التلاوة أو الشكر 
حقوق المرأة المطلقة


نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال  الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال "ما حقوق المطلقة؟: "إن المرأة إذا طلقها زوجها لها حقوق، منها مؤخر الصداق "المهر"، والشبكة من حقها، ولها نفقة عدة، ونفقة متعة تقدر بحدود نفقة سنتين".


وأضاف أمين الفتوى، أن من حقوق المرأة المطلقة أيضا العفش الذى اشترته أثناء تأثيث منزل الزوجية، والعفش الذى اشتراه زوجها أثناء تأثيث منزل الزوجية أيضا من حقها، إلا أن يكون شيء من هذا العفش خاص به هو كمكتبه ومكتبته وثيابه، لكن ما دون ذلك سواء تليفزيون أو غرفة معيشة وما أتى به أثناء التأثيث فهو لها، لأنه من جملة المهر، وبالتالى لو طلقت بعد الدخول تستحق هذا كله.


وأشار ممدوح، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، إلى أن المهر للمطلقة قبل الدخول يكون النصف، وهذا كله بالنسبة للمطلقة برضاء الزوج أما المطلقة للإبراء فهذا أمر آخر.


عدة المطلقة قبل الدخول بها
المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، وأهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا».

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، وأنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "هل تجوز الصلاة بملابسي إذا جلست على نجاسة جافة؟" قائلا: "إن الجلوس على نجاسة جافة لا شيء فيه ويجوز الصلاة بالملابس، لأن الأصل فى الأشياء الطهارة ما لم تظهر أمامى نجاسة".


وأشار أمين الفتوى إلى أن سيدنا عمر ذات مرة رأى رجلا يسير وإذ بامرأة قد ألقت ماء فأصابه فعاود يسأل هل هذا الماء طاهر أم لا، فقال عمر للمرأة: لا تجيبيه هذا متنطع، بمعنى التشدد فيما لا ينبغي وفي غير موضعه الصحيح، فما المشكلة إذا جاء عليك ماء أكمل سيرك.


وأوضح "عويضة"، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب أننا لو شككنا فى مقعد أنه أصابه نجاسة ومسحنا المقاعد قبل الجلوس عليها.. لصرنا نمسح كل شيء نقابله؛ نمسح مقاعد المترو والسيارة والطائرة، فالموضوع لن ينتهى".


ونوه إلى أن الأحناف يرون أن الشمس والرياح تجففان النجاسة، فلو جف ثوب من الهواء ذهبت نجاسته، فالشرع مريح ويسير نحن من نتعب أنفسنا.


وأوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أن جمهور الفقهاء اشترطوا لصحة سجود التلاوة طهارة بدن الساجد وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة.


واستطرد  "عاشور" ردا على سؤال"ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟"، أنه جاء فى صحيح البخاري أن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة بدون وضوء.

ونوه "مستشار المفتي"، إلى أن الشافعيَّة قالوا إن غير المتطهر يجوز له أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (أربع مرات)؛ لأنها تقوم مقام السجود للتلاوة، كما نقل العلامة ابن عابدين من الحنفية أنه يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول : «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير».


وأكد أن الأحوط ألا يسجد غير المتوضئ سجود التلاوة أو الشكر ، وإن كان على غير وضوء يقول: « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (أربع مرات). فإنها تقوم مقامها، كما وردت السُّنَّة النبوية بذلك.

سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة ما عدا الأحناف فهو واجب عندهم، وفيما يأتي تفصيلٌ لأقوالهم:
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: قالوا إن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع، وقد استدلوا بذلك الحكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويْلَهُ، وفي رواية أبي كُرَيْب: يا ويلي، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليَ النار. وفي رواية: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

واستدل الحنابلة على حكم سجود التلاوة بدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)»]وقال المالكية بذلك أيضًا لقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» واستدلوا أيضًا بما استدل به الشافعية والحنابلة من أحاديثٍ نبوية كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
 
الحنفية: اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم سجود التلاوة، إذ ذهبوا إلى وجوبه وذلك لوجود الأمر بالسجود في بعض آيات السجود، ولوجود الذمّ على عدم السجود في بعضها الآخر، وكلاهما يقتضي وجوب الحكم.