الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للرجل إرجاع زوجته بعد انقضاء فترة العدة؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟ وهل بإمكان المطلق مراجعتها رغم مرور فترة العدة؟ وهل بإمكانها الزواج بعد مرور فترة العدة؟

وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا –غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل، حيث قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.

وما دامت عدة الطلاق الرجعي قد انتهت دون أن يرجعها الزوج لعصمته، فليس له أن يراجعها بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، ولا مانع من زواجها بعد انقضاء العدة من غير مطلقها ويكون هذا الزواج صحيحًا.

حكم إرجاع الزوجة في فترة العدة

ومن جانبه قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه يجوز للزوج أن يرجع مطلقته -في الطلقة الأولى والثانية- أثناء العدة، ولا يشترط موافقتها، ولا أن تكون الرجعة عند مأذون، سواء طلق عند مأذون أو لا.

وأوضح «عبد الجليل» في فتوى له أنه إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» البقرة/228، وتبدأ العدة من صدور الطلاق، ويجوز أن يراجها إلى عصمته في هذه المدة إذا كان ذلك في الطلق الأولى والثانية.

واستدل على أن الزوج يملك الرجل إرجاع زوجته في العدة، ولا يشترط رضاها بقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» البقرة/228

وقوله تعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ» أي في العدة، وفيه دليل على أن الزوج له حق الإرجاع، ويجب أن يكون مراده الإصلاح، لا إرجاع الزوجة للإضرار بها، مؤكدًا أن الرجعة تحصل بالقول، وبالفعل كالجماع بنية الرجعة.

جدير بالذكر أنه إذا أرجعها زوجها، وكانت كارهة للبقاء معه، جاز لها طلب الطلاق، أو الخلع.