الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مبيت المعتدة فى غير بيتها

صدى البلد

أختي معتدة ونريد أن تكون بالقرب منا فهل في ذلك حرج ؟.. سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأجابت « الإفتاء» على هذا السؤال قائلة: تلتزم بالمبيت فى بيت الزوجية طول فترة العدة وهى 4 اشهر و 10 ايام، ولا يجوز ان تبيت خارج منزل الزوجية طوال فترة العدة الا للضرورات فقط وهذة ليست ضرورة. 

هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها المبيت في بيت أهلها، علمًا أنى أبلغ من العمر 35 سنة، فهل يمكنني الذهاب إلى أمي المسنة، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.  

وأجاب « وسام» عبر فيديو مسجل على قناة الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» قائلًا: «لا يجوز، ويجب عليك أن تلتزمي بالمبيت طوال فترة العدة في منزل الزوجية».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يمكن للمرأة أن تزور والدتها وتعود إلى بيتها مرة أخرى، لكن لا تبيت عندها، لافتًا:  « عدتك: أربعة أشهر وعشر من التاريخ الهجري من وفاة الزوج».

حكم سفر المعتدة من وفاة للضرورة قبل انتهاء عدتها: 
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك ؟).

وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

ونبهت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.