قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم مبيت المعتدة فى غير بيتها


أختي معتدة ونريد أن تكون بالقرب منا فهل في ذلك حرج ؟..سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأجابت « الإفتاء» على هذا السؤال قائلة:تلتزم بالمبيت فى بيت الزوجية طول فترة العدة وهى 4 اشهر و 10 ايام، ولا يجوز ان تبيت خارج منزل الزوجية طوال فترة العدة الا للضرورات فقط وهذة ليست ضرورة.

هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها المبيت في بيت أهلها، علمًا أنى أبلغ من العمر 35 سنة، فهل يمكنني الذهاب إلى أمي المسنة، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية.

وأجاب «وسام»عبر فيديو مسجل على قناة الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» قائلًا: «لا يجوز، ويجب عليك أن تلتزمي بالمبيت طوال فترة العدة فيمنزل الزوجية».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يمكن للمرأة أن تزور والدتها وتعود إلى بيتها مرة أخرى، لكن لا تبيت عندها، لافتًا: «عدتك:أربعة أشهر وعشر من التاريخ الهجري منوفاة الزوج».

حكم سفر المعتدة من وفاة للضرورة قبل انتهاء عدتها:
ورد سؤاللدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك ؟).

وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر شرعًا أنالزوجة المتوفى عنها زوجهاتقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

ونبهت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.