قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

احذر الحبس والغرامة .. عقوبة التحايل أمام الجهات المختصة للحصول على الامتيازات المقدمة لذوي الإعاقة

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

يعد قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من أهم القوانين التى تهدف إلى تقديم الدعم ، والحماية ، والرعاية الاجتماعية الكاملة، للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى كافة النواحي الإقتصادية، والإجتماعية، والصحية،والتعليمية ، والتدريبية، وصرف المساعدات المالية، علاوة على قيامه بتوفيرمنح دراسية بالمدارس، والمعاهد، والجامعات، بالداخل والخارج.

و منح القانون الصادر برقم 200 لسنة 2020 ، العديد من المزايا والخدمات، لدعم ذوى الإعاقة، حيث نصت المادة رقم ( 11) من القانون، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

1-العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5-إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6-التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

كما وضع القانون عقوبات رادعة ، حال حصول غير مستحقى الخدمة أحد المميزات المنصوص عليها، والتى تم ذكرها أعلاه وفقا للقانون ،والتى جاءت وفقاً للآتى:

الحبس 3 أشهر و غرامة 20 الف جنيه

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 18) من ذات القانون.