الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

عقوبات قانون مكافحة
عقوبات قانون مكافحة الجريمة الاكترونية

حارب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم  175 لسنة 2018، المعروف  إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية " جرائم الانتفاع بدون وجه حق بأى من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها، وذلك بعقوبات تصل إلي الحبس والغرامة.
 

وتقضى المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئى.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

وعرف القانون "تقنية المعلومات" بأنها أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً، أما " البيانات والمعلومات الإليكترونية" فهي كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمه.