الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأمر القانون |حظر علي صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع ..تفاصيل

صورة تعبيرية - المرأة
صورة تعبيرية - المرأة العاملة

يختص قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بتحديد شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهما.

 

ولم يغفل القانون أيضا عن منح المرأة العاملة العديد من الإمتيازات وذلك دون وجود أي نوع من التمييز والتفرقة بينها وبين الرجل، وفيما يلي نستعرض المزايا التي منحها القانون لتشغيل النساء.

 

 

يختص قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بتحديد شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهما.

 

ولم يغفل القانون أيضا عن منح المرأة العاملة العديد من الإمتيازات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم وذلك وفقا للمادة (88)

 

ويستعرض “صدي البلد” المزايا والحوافز التي تحصل عليها المرأة العاملة وفقا للقانون 

 

1-  يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا،

2-   بقرار من الوزير المختص يتم  تحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

3- للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.

4- ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع.

5- ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

 

6- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

  • ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

7 - يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

 

8- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

9- يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

10 - على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

11- كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص