الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانى يطالب بتغليظ عقوبة النصب والاحتيال للحد من جرائم المستريح

عقوبة جرائم النصب
عقوبة جرائم النصب والاحتيال

طالب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تغليظ عقوبة النصب والاحتيال فى قانون العقوبات، لافتًا الى أن العقوبات غير كافية لتجريم عقوبة المستريح  المنتشرة فى المجتمع.

وقال "بدراوى" لـ"صدى البلد"، إن من 30 عاما قامت الدولة بتجريم توظيف الأموال عن طريق الاشخاص وكان اخرها الريان والسعد وتم القبض على أصحاب هذه الشركات ومصادرة أموالهم ولا يوجد فى القانون ما يسمح بجمع الأموال من المواطنين وتوظيفها الا عن طريق البنوك.

اقرأ أيضا| حكاية أم عبده.. نصبت على المنايفة في نصف مليار جنيه وهربت
 

وأوضح النائب أن عملية جمع الأموال عن طريق أشخاص تتم بطريقة عشوائية وشريحة كبيرة منهم يحتال وينصب على المواطنين لجنى الاموال والتكسب بطرق غير شرعية، مؤكدًا على ضرورة وضع عقوبات تدريجية داخل القانون لكى تشمل جميع الجرائم الصغيرة والكبيرة وتكون العقوبة رادعة فى كل جريمة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة بقنا، قررت  حبس "هالة. ز"،وشهرتها أم عبده، مستريحة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبطها بعد اتهامها بالنصب على المواطنين بمركز الباجور، محافظة المنوفية، والاستيلاء منهم على قرابة 500 مليون جنيه.

عقوبات النصب والاحتيال فى القانون

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.