تشهد الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتي تمر بها مصر حاليا، تزايدا ملحوظا في إرتفاع معدلات الإصابة وهو ما تم رصده خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك بالرغم من التحذيرات الكثيرة الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن حتمية إلتزام المواطنين بالإجراءات الأحترازية وطرق الوقاية من أجل مواجهة تداعيات الجائحة.
وفي هذا الصدد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
ووفقا للقرار يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 25 ابريل 2021، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
عقوبات مخالفي الإجراءات الاحترازية
و نستعرض الإجراءات أو العقوبات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع يتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
كما أقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بفرض غرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.
وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء الممنوعة وقتها، فإن الدار المخالف سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.
صلاحيات جديدة للطوارئ
في أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:
1.تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
2.تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
3.تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
4.تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
5.حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
6.إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
7.حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
9.تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
10.تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
12.تخصيص مقر بعضالأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
13.فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
15.تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.
عقوبات قانون الطوارئ
تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.
وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".
ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، حيث يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.