حدد قانون العمل الجديد شروط استحقاق الإجازة السنوية بأجر للعاملين، مع مراعاة عدم احتساب أيام الأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن هذه الإجازة.
وينص القانون على أن:
يستحق العامل 15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب العمل أو لمن تجاوزت سنه 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حالة قصر مدة الخدمة عن السنة، تُحسب الإجازة نسبةً إلى المدة الفعلية بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر. كما يُزاد 7 أيام إضافية للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية، وفق قرارات يصدرها الوزير المختص.
ويأتي القانون في إطار تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع توفير آليات فض المنازعات بشكل ودي، وضمان الأمن الوظيفي، ومرونة الدخول إلى سوق العمل. كما يعكس القانون التعديلات الاقتصادية والاجتماعية بعد جائحة كورونا، بما يسمح بمواكبة أنماط العمل الجديدة محليًا وعالميًا، ويحفز بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال.

