الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحد الأدنى للأجور 8400 جنيه ..

ابتداءًا من يوليو| زيادة أجور الموظفين  وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

زيادة أجور الموظفين 
زيادة أجور الموظفين  وأصحاب المعاشات

يترقب موظفو الدولة والعاملين بالجهاز الإداري لها، وكذا أصحاب المعاشات ، في شهر يوليو من كل عام ، زيادة في الأجور والمعاشات.

 

وتحقيقا لذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. 

 

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها .

 

 

زيادة المعاشات

 

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فقد تحدّدت  نسبة زيادة المعاش حيث تضمن قانون المعاشات الجديد تحريك موعد تحديد معدل التضخم، منذ الأول من يوليو، حيث تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد 

 

علاوة الموظفين

 

 

 وتنص المادة المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

 

 

 فيما تنص مادة (39) يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

 

 ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

 

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر : 

 

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

 

 • 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

 

 • 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل. • 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير. 

 

• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

 

وكانت قد أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة  النائب جبالي  المراغي، الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر تطبيقها مع بداية شهر يوليو القادم.

 

75 جنيها شهريا

 

ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .

 

علاوة خاصة

 

كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

 

 

حافز إضافي

 

ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع  مايلي:

 

1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها

2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة

3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية

4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى

5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير،

6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية

7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها

 

ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال .