أكد الدكتور محسن الجيار، مدير ادارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تلزم الممولين بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا لما تضمنته المادة 71 من ذلك القانون، وبالتالي فإن من يتخلف عن تقديم الفاتورة الالكترونية في المواعيد القانونية فإن العقوبة تكون غرامة مالية تترواح قيمتها من 20 حتي 30 ألف جنيه.
قال " الجيار" في تصريحات له خلال حوار مع "صدي البلد"، إن المصلحة تقوم حاليا بحصر الممولين غير المتلزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للجهات المختصة لضبط المجتمع ضريبيا.
ذكر " الجيار" أن هناك 4 اجراءات اساسية لإصدار الفاتورة الالكترونية أولها التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية و استخراج التوقيع الالكتروني من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و تكويد السلع والخدمات الخاصة به بالاضافة إلي ربط منظومة الموارد عبر المنظومة من خلال التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية RB.
اشار الى ان اجراءات التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية تمتاز بالبساطة والسهولة ويمكن لأي ممول اصدار الفاتورة الالكترونية، مشيرا الي ان معدلات التسجيل في المنظومة في المرحلتين الأولي والثانية من التطبيق تخطت 95% من المستهدف بواقع 500 شركة ، أما المرحلة الثالثة من تلك المنظومة هناك إجراءات للحصر داخل المنظومة وجاري حصرهم و اعدادهم وضبط اكتمال اشتراكهم في تلك المنظومة.