الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمرأة زيارة ابنتها في فترة العدة؟ .. أمين الإفتاء يجيب

فترة العدة
فترة العدة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه لا يجوز للمعتدة المبيت خارج منزل الزوجية عمومًا أثناء فترة العدة.

 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه على الزوجة أن تلزم المبيت في بيت الزوجية طوال فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشر أيام هجرية من تاريخ وفاة الزوج.

 

هل يجوز للمعتدة المبيت خارج بيتها؟

أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.

 

وأوضح "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب على المرأة المعتدة على زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه بعد موت زوجها؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك : « امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا »، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.

وتابع: أنه إذا كان هناك مبرر شرعى لمبيت المرأة المعتدة من وفاة زوجها خارج منزل الزوجية بأن كانت لا تستطيع أن تقيم فى منزل الزوجية لعلة أو لأخرى منعتها من الإقامة ففى هذه الحالة فلا مانع وأما إذا كانت قد ذهبت ولا يوجد أى سبب من أسباب الانتقال الى مكان فعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر.

حكم سفر المعتدة من وفاة للضرورة قبل انتهاء عدتها:

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك ؟).

وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

ونبهت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.