الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصري الجنسية الأبرز

6 شروط لـ عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة .. تعرف عليها

 صندوق دعم الأشخاص
صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

يهدف صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

شروط عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

و وضع القانون الصادر برقم 200 لسنة 2020 ، شروطا معينة لمن يتولى إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، ونص القانون فى المادة 9 منه على أن :" يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.

3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

و تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

 

و يتولى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

 

3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

7- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

 

موارد صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 

 

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

 

1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

 

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.

 

3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.

 

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

و تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.

 

و يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

 

و تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

 

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .